الهدف من جريمة الابتزاز الالكتروني، فقد يكون ماديا حيث يهدف الجاني من ارتكاب جريمته إلي تحقيق منفعة مادية، وذلك بطلبه أموال أو منفعة عينية ذات قيمة مقابل عدم نشر الصور، أو المقاطع المصورة أو أسرار يخشى المجني عليه إعلانها ونشرها علي الملأ، وقد يكون الهدف جنسياً، وأغلب ضحايا هذا النوع من الابتزاز النساء القاصرات حيث يطلب الجاني من الضحية ممارسة الرذيلة معها أو قد يطلب أن تمارسها مع غيره وقد يكون ذلك لمرة واحدة أو مرات عديدة ، كذلك قد يكون الهدف من جريمة الابتزاز تحقيق منفعة، حيث يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء أسراره إذا لم يقم بتحقيق طلب أو مصلحة أو ما يعود بالنفع علي الجاني.
سوف نتعرف علي تعريف الابتزاز الالكتروني في القانون المصري وأيضا عقوبة الابتزاز في القانون المصري
أولا: تعريف الابتزاز الإلكتروني في التشريع المصري
عرف المشرع المصري الابتزاز بأنه كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجود لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها وعاقب عليه المشرع بالحبس والسجن وهو ما أخذت به محكمة النقض المصرية، وأكدت المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات المصري علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه".
ثانيا عقوبة الابتزاز في القانون المصري:-
نص المشرع المصري علي عقوبة جريمة الابتزاز بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو ما تضمنته المادة ٢٥ من القانون رقم (۱۷٥) لسنة ۲۰۱۸م بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية المصري بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون مرافقته، أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة (۱۳۳).
كما أكد المشرع في قانون العقوبات المصري ذلك بقوله "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما قد يكون استخدم في الجريمة أو إعدامها (١٣٤).
وقد حدد المشرع المصري الأفعال التي تعد ابتزاز الكتروني(١٣٥) وهي:
۱ – استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون
٢ – التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص (١٣٦).
- إذا كان من ارتكب جريمة الابتزاز موظفاً عاماً معتمداً علي سلطة وظيفته، فإنه يعاقب بالحبس.
وأكد المشرع المصري علي العقوبة التكميلية لهذه الجريمة، وجعلها وجوبيه، حيث تتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في جريمة الابتزاز الالكتروني أو الذي تحصل منه، كما أوجب المشرع إزالة المخالفة بمحو هذه آثار هذه الجريمة (تسجيلات- صور – محادثات أو
إعدامها (۱۳۷).
ونصت المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات المصري علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (۱۳۸)، والملاحظ من النصوص السابقة أن المشرع المصري قد عاقب على الابتزاز الالكتروني بالحبس والغرامة وهو ما يكشف عن إدراك المشرع لخطورة هذه الجرائم على الضحية بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.
سوف نتعرف علي تعريف الابتزاز الالكتروني في القانون المصري وأيضا عقوبة الابتزاز في القانون المصري
أولا: تعريف الابتزاز الإلكتروني في التشريع المصري
عرف المشرع المصري الابتزاز بأنه كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجود لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها وعاقب عليه المشرع بالحبس والسجن وهو ما أخذت به محكمة النقض المصرية، وأكدت المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات المصري علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه".
ثانيا عقوبة الابتزاز في القانون المصري:-
نص المشرع المصري علي عقوبة جريمة الابتزاز بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو ما تضمنته المادة ٢٥ من القانون رقم (۱۷٥) لسنة ۲۰۱۸م بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية المصري بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون مرافقته، أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة (۱۳۳).
كما أكد المشرع في قانون العقوبات المصري ذلك بقوله "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما قد يكون استخدم في الجريمة أو إعدامها (١٣٤).
وقد حدد المشرع المصري الأفعال التي تعد ابتزاز الكتروني(١٣٥) وهي:
۱ – استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون
٢ – التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص (١٣٦).
- إذا كان من ارتكب جريمة الابتزاز موظفاً عاماً معتمداً علي سلطة وظيفته، فإنه يعاقب بالحبس.
وأكد المشرع المصري علي العقوبة التكميلية لهذه الجريمة، وجعلها وجوبيه، حيث تتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في جريمة الابتزاز الالكتروني أو الذي تحصل منه، كما أوجب المشرع إزالة المخالفة بمحو هذه آثار هذه الجريمة (تسجيلات- صور – محادثات أو
إعدامها (۱۳۷).
ونصت المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات المصري علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (۱۳۸)، والملاحظ من النصوص السابقة أن المشرع المصري قد عاقب على الابتزاز الالكتروني بالحبس والغرامة وهو ما يكشف عن إدراك المشرع لخطورة هذه الجرائم على الضحية بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.
