كمحامي مبتدء يجب أن تعرف الفرق بين المعارضة في الأحكام الجنائية أو الإستئناف فيها أو المعارضة الإستئنافية والفرق بينها وبين الاستئناف والفرق بينهما وبين الإعتراض بالإستئناف .
وفي هذا المقال سنفرق بين كل منهم مع توضيح أهم القواعد القانونية السارية في كل حالة وكذا التيسيرات التي أقرها النظام العرفي القضائي علي الطاعن ، وفيما يلي سنوضح أبرز الفروق بين المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية
المصطلحات القانونية المذكورة قد تبدو متشابهة، لكنها تختلف في السياق القانوني والإجراءات. إليك الفرق بينها بشكل مبسط:
---
1. المعارضة
تعريفها: إجراء قانوني يحق للمتهم أو المحكوم عليه غيابيًا (لم يحضر جلسة المحكمة) اتخاذه للاعتراض على الحكم الصادر غيابيًا بحقه.
المحكمة المختصة: نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
الهدف: إعادة النظر في القضية مجددًا بحضور الطرف الذي صدر ضده الحكم الغيابي.
الأثر: يؤدي تقديم المعارضة إلى وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المعارضة.
---
2. الاستئناف
تعريفه: إجراء قانوني يُمارس للطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية (أو محاكم أول درجة) من أجل إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف).
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف (درجة قضائية أعلى).
الهدف: إعادة النظر في القضية، من حيث الوقائع وتقدير الأدلة وتطبيق القانون.
الأثر: لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا إلا في بعض الحالات المحددة (وفقًا لطبيعة الدعوى).
---
3. المعارضة الاستئنافية
تعريفها: تُقدم في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف غيابيًا ضد أحد الأطراف. إذا كان الطرف المحكوم عليه غائبًا ولم يحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف، يحق له الطعن على الحكم من خلال المعارضة الاستئنافية.
المحكمة المختصة: نفس محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم الغيابي.
الهدف: إتاحة فرصة للطرف الغائب لحضور الجلسة والدفاع عن نفسه أمام محكمة الاستئناف.
الأثر: وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي الغيابي لحين الفصل في المعارضة الاستئنافية.
---
4. الاعتراض بالاستئناف
تعريفه: يُستخدم في بعض التشريعات للإشارة إلى الطعن على حكم محكمة أول درجة (مثل الاستئناف التقليدي). أي أن هذا المصطلح يعني بشكل عام تقديم استئناف على حكم أول درجة.
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف.
الهدف: إعادة النظر في الحكم الابتدائي، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو المسائل القانونية.
الأثر: نفس آثار الاستئناف العادي؛ الطعن لا يؤدي بالضرورة إلى وقف تنفيذ الحكم إلا إذا نص القانون على ذلك أو قررت المحكمة وقف التنفيذ.
---
الفرق الرئيسي :-
1. المعارضة: للطعن في حكم غيابي صادر عن محكمة أول درجة.
2. الاستئناف: للطعن في حكم حضوري (أو غيابي) صادر عن محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى.
3. المعارضة الاستئنافية: للطعن في حكم غيابي صادر عن محكمة الاستئناف نفسها.
4. الاعتراض بالاستئناف: هو نفسه "الاستئناف"، لكن التعبير قد يُستخدم في بعض التشريعات للدلالة على الطعن ضد حكم أول درجة.
---
الفرق بين المعارضة والإستئناف والمعارضة الإستئنافية في الجنح والمخالفات.
أولاً : المعارضة في الأحكام الجزئية :- يحق للمتهم الصادر في حقة حكم قضائي جنائي يستوجب الحبس في فتره لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجزئي ، ولكن النظام العرفي القضائي يتيح للمعارض أن يتخذ إجراء المعارضة في أي وقت بعد صدور الحكم القضائي
والمعارضة في الأحكام الجزئية تنظر أمام القاضي الجزئي بالمحكمة - والحكم فيها إذا اعتبرت كأن لم تكن يكون بمثابة تأييد لحكم أول درجة .
ثانياً : الإستئناف في الأحكام الجزئية :- يكون الإستئناف في الأحكام الجزئية في الجنح والمخالفات في مدة أقصاها أربعون يوماً ، ولكن يتيح النظام العرفي القضائي للمستأنف في الجنح إحضار شهادة عذر للمتهم عن الفترة السابقة لهذا الاجراء وإلا لن يقبل الإستئناف شكلاً .
ويجب في الإستئناف حضور المتهم بشخصة وإلا كان الحكم غيابياً ، ولكن غيابية الحكم تفتح الطريق للمعارضه في الحكم المستأنف وهى أخر مراحل التقاضي في الجنح ، ويكون الحكم فيها بات ونهائي وواجب النفاذ.
الفرق بين الإعتراض بالإستئناف والمعارضة والاستئناف والمعارضة الإستئنافية.
الإعتراض بالإستئناف يكون في الغرامات أو الأحكام التي توجب الغرامة فقط ، في الحقيقة ليست كل الغرامات أحكام قضائية ، ولكن هناك ما يسمى أمر جنائي ، كالمتبع في قضايا جرائم المباني ..
ولذلك هي لا تخضع الأوامر الجنائية لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه ، حيث في حالة الاعتراض بالإستئناف علي أمر جنائي فيمكن أن تزيد قيمة الغرامة عن القيمة التي كانت عليها قبل الإعتراض بالإستئناف ، ولذلك يجب أن تنتبه لتلك النقطة في حالة أردت الإعتراض بالإستئناف علي الأوامر الجنائية.
كيفية عمل المعارضة أو الإستئناف في الأحكام الجنائية
بالنسبة للمحامي بتوكيل :-
قبل التوجه لمكتب التنفيذ في النيابة العامة الجزئية يجب علي المحامي تصوير التوكيل الخاص بالمتهم مع صورة كارنيه النقابة ودفع المصاريف الجنائية ثم التوجه لموظف التنفيذ للتوقيع بالإقرار علي الإجراء سوائاً كان معارضة أو استئناف.
أما بالنسبه للمتهم بشخصة فسيقوم بتصوير بطاقتة الشخصية فقط ودفع المصروفات الجنائية والتوقيع بالإقرار علي الإجراء وفي الحالتين لا تنسي موعد جلسة الإستئناف أو المعارضة
