كل ما يخص دعوى صحة التوقيع

بعد طلبكم في جروب روح القانون عن معرفة معلومات لدعوى صحة التوقيع اليوم سوف نتعرف على دعوى صحة التوقيع وكل المعلومات الخاصة بهذه الدعوى كما موضح بالصورة هذا شكل من أشكال دعوى صحة التوقيع .


أولاً : تعريف دعوى صحة التوقيع :- هي دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع في موضوع البيع وأنه لم يقصد هذا فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها أصبح أمام المحكمة الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه أو العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وهي لا تنقل الملكيه ودعوى صحة التوقيع هي دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة الا في إثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية في وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب المدون بصحيفة الدعوى المذكورة فهي دعوى تحفظية لا تنصرف إلا في اثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه .

1-الأساس القانوني للدعوى تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي

أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام

الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

2-حجية الحكم بصحة التوقيع : دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع

على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة

الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية ، وليست دعوى موضوعية ، والحكم

الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري على توقيع المتعاقدين على العقد

العرفي ، ولكن في بعض العقود لا يقبل قانون الشهر العقاري المصادقة على توقيع الأطراف عليها .


وتعتبر دعوى صحة التوقيع من أبسط الدعاوى المدنية من حيث الاجراءات

وذلك في حالة عدم وجود منازعات كطعن بالتزوير أو بالجهالة والإنكار . ولذلك سوف نقتصر فى تناول ذلك الموضوع على الوضع المعتاد وهو

إجراءات سير الدعوى بدون وجود منازعات كون التطرق إلى الشرح بالتفصيل يحتاج مزيد من الشروحات

الكثيرة والمتعمقة ونترك بحثها للقارئ إذا أراد ذلك .

ثانياً : الأوراق المطلوبة لقيد الدعوى :-

أولاً : يتم كتابة صحيفة الدعوى مبيناً بها أهم البنود الموجودة بالعقد وبها اسم المدعى رباعياً وعنوانه واسم

المدعى عليه رباعياً وعنوانه .

ثانياً : يتم تصوير صحيفة الدعوى عدد كافى من الصور على على الأقل أربع صور أو حسب عدد المدعى

عليهم وتقسيم الصور يكون كالأتى : صورة لأعلان المعلن اليه وصورتين للجدول تودع في ملف الدعوى في 

المحكمة وصورة للمحامى تتحط فى ملف الدعوى . ثم تصوير وجه الحافظة وبها العقد ثلاث صور تقسم

صورتين للجدول وصورة لمكتب المحامي.

ثالثاً : دمغة محاماة واحدة فئة خمسة جنية على صحيفة الدعوى .

رابعا : دمغة عادية على كل صفحة في العقد أو المحرر ونضع أصل العقد أو المحرر في حافظة مستندات عند

إيداع الدعوى.

خامساً : صورة البطاقة للمدعي ويجوز إضافة صورة بطاقة المدعى عليه إن وجدت .

سادسا : صورة البطاقة الضريبية لمحامى المدعى أو ما يفيد الاعفاء .

سابعاً : إقرار ونموذج رسوم.

ثامناً : صورة كارنية النقابة.

تاسعاً : صورة ضوئية من توكيل عام أو خاص قضايا مع الإطلاع أحياناً على الأصل .

عاشراً : ملف دعوى أبيض غير مسطر.


ثالثاً : إجراءات قيد الدعوى :-

1-يتم الذهاب الى المحكمة محل إقامه المدعى عليه أو محل العقار أو المتفق عليها .

2-يتم مراجعة الاوراق والمستندات عند موظف الجدول المختص - جدول صحة التوقيع

3-يتم أخذ تأشيرة رئيس القلم المدنى على الاوراق ويتولى رئيس القلم المدنى مهمة تحديد الرسم على النموذج

المعد لقيد الدعوى وتحديد الضريبة المستحقة على المحامى فى حالة عدم وجود إعفاء وتحتسب الضريبة حسب درجة قيد المحامى ويتم سداد الرسوم فى خزنة المحكمة وبعد دفع الرسم تاخذ ايصالات الدفع ويتم ارفاق

الايصال الازرق بالاوراق أما الايصال الاحمر يأخذ ويرفق بملف القضية سوف تحتاجه عند إعادة الاعلان و مر ياخذ ويرفق بها حاملة تذهب الى الجدول لقيد الدعوى وتاخذ رقم الدعوى وتحدد لها جلسة وفى الغالب تتولى المحكمة مهمة إعلان المدعى عليه وذلك وفقاً لأحكام قانون المرافعات ولكن يكون من حق المدعى أن يتولى مهمة الأعلان بنفسه

وفي تلك الحالة يقوم المدعى أو وكيله بإستلام صحيفة الدعوى الأصلية ويتم تصوريها وختم الصور بختم

النسر بمعرفة رئيس القلم المدنى ويقوم المدعى بتقديم أصل الصحيفة والصور إلى قلم المحضرين المختص

ليتولى مهمة إعلان المدعى عليه وبعد مدة مش أقل من 10 أيام يتم الذهاب إلى قلم المحضريين لاستلام

صحيفة الدعوى المعلنة ويتم البحث عنها فى قلم المحضرين بأسم المحامي أو بأول حرف من اسمه أ ب س

وهكذا .

 ويتم إستلام صحيفة الدعوى وما تم فيها من إعلان ويتم تقديما في الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

رابعاً : إجراءات الحضور أمام المحكمة :-

1-حضور المدعي عليه للاقرار : إعلان المدعي بأول جلسة.

الاقرار أمام القاضي بصحة التوقيع وتسليم صورة من البطاقة الشخصية للمدعي عليه اثناء الجلسة وهنا ييتم حجز الدعوى للحكم أو تحديد ميعاد للحكم.

2-عدم حضور المدعي عليه للإقرار : إذا كان إعلان المدعي عليه بأول جلسة تم مع شخص المدعى عليه

يقوم الحاضر عن المدعى بالتمسك بالطلب وطلب حجز الدعوى للحكم أما إذا كان الاعلان بالجلسة الأولى لم

يعلن مع شخصه أى إعلان مع تابعه أو إدارى فيقوم الحاضر عن المدعى بطلب تأجيل الدعوى لإعادة الاعلان

ويتم تنفيذ قرار إعادة الاعلان ويتم إعلان المدعى عليه بذلك وبعد تمامه يتم تقديمه بالجلسة وبالتالي تكون

الدعوى جاهزة للحكم فيها حتى فى غيبه المدعى عليه ويقوم القاضى بحجز الدعوى للحكم والذي يصدر

بالقضاء بصحة التوقيع .




تعليقات