تعرف علي أنواع الأحكام القضائية والفرق بين انواع الأحكام القضائية

 



1 الأحكام الحضورية.

2 الأحكام غيابية.

3 الأحكام الابتدائية.

4 الأحكام الانتهائية.

5 الأحكام الباتة.

6 الأحكام القطعية.

7 الأحكام غير القطعية.

8 الأحكام المنشئة.

9 الأحكام التقريرية .

10 الأحكام الإلزامية .



الحكم الحضوري

 أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.

 

الحكم الحضوري الاعتباري 

أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، وقد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.

 

وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

 

أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

 

وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

 

 وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.

 

ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:

 

أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.

 

ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.

 

ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.



الأحكام الابتدائية

يقصد بالأحكام الابتدائية تلك الأحكام التى تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التى تعد الدرجة الثانية فى درجات التقاضى .


الأحكام النهائية

تعد الأحكام الانتهائية كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أوفي حالة صدرت عن المحكمة الدرجة الثانية، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تبقى قابلة للطعن بالتعرض.


الأحكام الباتة

يعد هذا النوع من الأحكام من أقوى أنواع الأحكام لأنه لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن سواء العادية أو الاستئنافية .


الأحكام القطعية

 

تعد الأحكام القطعية تلك الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة حتى لو كانت غيابية قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف.


الأحكام الغير قطعية

 

هذه الأحكام لا تحسم نزاعا فى موضوع ما لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائى أو تأجيل الدعوى.


الأحكام المنشئة


هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود، مثل توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية، أو الحكم الصادر بالتطليق أو الحكم الصادر بالتفريق البدني.


الأحكام التقريرية 

هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله إبراز حق أو عدمه أو إحداث تغيير في ذلك الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثل الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب بإثابته او عدم إثباته.


الأحكام الإلزامية

هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله ّإلزام المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.





تعليقات