انواع اختصاص المحاكم

 


أنواع إختصاص المحاكم

أ) اختصاص محلى.

ب) اختصاص قيمى.

 ج) إختصاص ولائي.

د)اختصاص نوعى.

_____________________________________________


أولا : الإختصاص المحلى " المكاني" ويكون أما كلى أو جزئي ..

= ويخضع لمحل إقامة المدعى عليه أو المتهم - ويلزم رفع الدعوى فى محل إقامة المدعى عليه

** و هذه هى القاعدة وهناك إستثناء في الدعاوى الشرعية وهو إمكان رفعها أمام المحكمة التي

تختارها (الزوجة) إذا أرادت ذلك - ولكن بشرط أن يكون لها محل إقامة في مكان رفعها .

. ثانيا: الإختصاص القيمى. ۰۰۰ وينقسم إلى محكمة إبتدائية ( كلية) - ومحكمة جزئية أول درجة

..

. أ) المحكمة الإبتدائية " الكلية ... ويكون بها ثلاث قضاه ونصابها من ٤٠٠٠١ فأكثر

وتستأنف أمام محكمة الإستئناف العالى - ويجوز فيها النقض إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من (١٠٠٠٠٠)

. (ب) محكمة جزئية أول درجة " ٤٠٠٠٠ فاقل .. ويجوز إستئنافها أمام محكمة إبتدائية بهيئة

ولا يجوز فيها النقض .. إلا في حالة البطلان والخطأ في قواعد الإختصاص

إستئنافية .

النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ٥٠٠٠ فأقل .. ولا يجوز إستئنافه لأنه إنتهائي .

من ۵۰۰۱ حتى أربعون ألف تستأنف القضايا الجزئية - أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية

وهي دائرة أو أكثر تشكل بمقر كل محكمة ابتدائية ويطلق عليها فى العرف القضائي (مدنى مستأنف )

. ثالثا: إختصاص ولائى .... وهو نوعين :-

(١ القضاء الإدارى - ومجلس الدولة .

(۲) وقضاء مدنى عادى بجميع درجاته .

• رابعا: إختصاص نوعى وينقسم إلى :-

۱) مدني .

(۲) جنائي.

المدنى : ويختص بقضايا المدنية و التجارية .

الجنائي ويختص بالجنح .. وتكون أمام المحاكم الجزئية - وتستأنف أمام محكمة إبتدائية بهيئة

إستئنافية (جنح مستأنفة) .

. الجنايات .. وتكون أمام دائرة الإستئناف العالى .. ويكون الطعن فيها عن طريق النقض فقط.

تابعونا على تليجرام #روح_القانون 


تعليقات