أ) اختصاص محلى.
ب) اختصاص قيمى.
ج) إختصاص ولائي.
د)اختصاص نوعى.
_____________________________________________
أولا : الإختصاص المحلى " المكاني" ويكون أما كلى أو جزئي ..
= ويخضع لمحل إقامة المدعى عليه أو المتهم - ويلزم رفع الدعوى فى محل إقامة المدعى عليه
** و هذه هى القاعدة وهناك إستثناء في الدعاوى الشرعية وهو إمكان رفعها أمام المحكمة التي
تختارها (الزوجة) إذا أرادت ذلك - ولكن بشرط أن يكون لها محل إقامة في مكان رفعها .
. ثانيا: الإختصاص القيمى. ۰۰۰ وينقسم إلى محكمة إبتدائية ( كلية) - ومحكمة جزئية أول درجة
..
. أ) المحكمة الإبتدائية " الكلية ... ويكون بها ثلاث قضاه ونصابها من ٤٠٠٠١ فأكثر
وتستأنف أمام محكمة الإستئناف العالى - ويجوز فيها النقض إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من (١٠٠٠٠٠)
. (ب) محكمة جزئية أول درجة " ٤٠٠٠٠ فاقل .. ويجوز إستئنافها أمام محكمة إبتدائية بهيئة
ولا يجوز فيها النقض .. إلا في حالة البطلان والخطأ في قواعد الإختصاص
إستئنافية .
النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ٥٠٠٠ فأقل .. ولا يجوز إستئنافه لأنه إنتهائي .
من ۵۰۰۱ حتى أربعون ألف تستأنف القضايا الجزئية - أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية
وهي دائرة أو أكثر تشكل بمقر كل محكمة ابتدائية ويطلق عليها فى العرف القضائي (مدنى مستأنف )
. ثالثا: إختصاص ولائى .... وهو نوعين :-
(١ القضاء الإدارى - ومجلس الدولة .
(۲) وقضاء مدنى عادى بجميع درجاته .
• رابعا: إختصاص نوعى وينقسم إلى :-
۱) مدني .
(۲) جنائي.
المدنى : ويختص بقضايا المدنية و التجارية .
الجنائي ويختص بالجنح .. وتكون أمام المحاكم الجزئية - وتستأنف أمام محكمة إبتدائية بهيئة
إستئنافية (جنح مستأنفة) .
. الجنايات .. وتكون أمام دائرة الإستئناف العالى .. ويكون الطعن فيها عن طريق النقض فقط.
تابعونا على تليجرام #روح_القانون
