ج/ نعم يحق لها
فللزوجة كدائن الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة حيث تنص المادة (۳) من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء محكمة الأسرة في فقرته الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية).
كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن .
ولا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته، تنص المادة (۳) من القانون ۱۰ لسنه ۲۰۰٤ بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية (۳) كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه ۲۰۰۰ وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه۲۰۰٠ (المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن).
