تعرف على شطب الدعوى بالتفاصيل فى القانون المصري



شطب الدعوى : يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب أن
يلم بأحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب
الدعوي و رفض الدعوي
ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي أو صاحب
المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم - اذا كان هناك وجه
إعادة رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب
وتجديد الدعوي من الشطب جيدا
هذا وقد نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنية و التجاريه رقم
( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات
وذلك علي التفصيل التالي :


أولاً / ما المقصود بشطب الدعوى : تنص الماده (82) مرافعات علي انه : ( إذا لم يحضر المدعى ولا
المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى
ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه
ومن ثمه فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها وزوال الاثار القانونية المترتبه عليها وإنما شطب الدعوي معناه
إستبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي
بعد ذلك إلا بعد إتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب .
وقضت محكمة النقض بأنه : ( لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء
سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون
بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )
الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01/ 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة (84)


ثانيا / سبب شطب الدعوى : حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي
وهو تخلف الخصوم - المدعي و المدعي عليه - عن حضور الجلسه المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون
يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
ويلاحظ ان شطب الدعوي أمر جوازي للمحكمه فلا بطلان إن لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي
إذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها.
وقضت محكمه النقض بأنه ( المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82
مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن
تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها )
( الطعن رقم 4424 لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 11/15/ 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة (1245)


ثالثاً / سبب الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن : حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم
باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن
بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك.
( ب ) اذا جدد المدعى دعواه بعد انقضاء ستون يوما من
شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي
كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه أما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار.


تعليقات