سوف نتعرف علي الفرق بين الطلاق والخلع في هذا المقال وبالمعنى العام الطلاق انفصال أحد الزوجين عن الآخر.
قبل اي شيء مهم جدا تعرف أن الخلع لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
انواع الطلاق في القانون المصري
ونذكر بعضها في النقاط الآتية:
-الطلاق للضرر للزواج بأخرى
-الطلاق للضرر لسجن الزوج
-الطلاق للضرر للسب والقذف
-الطلاق للضرر للهجر
-الطلاق للضرر لغياب الزوج
-الطلاق للضرر - لسوء العشرة
-الطلاق للضرر للضرب
-الطلاق للضرر لعدم الإنفاق
نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم "25" لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
ثانيا الخلع في القانون المصري
يعرف الخلع على أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب.
ويكون الخلع بسبب كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو: أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر.
حقوق الزوجة عند الخلع
تتنازل الزوجة عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لايشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولايشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه ، كما ان قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بانها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.
نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بسأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
